MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10633

ما قالوا فِي الرجل يدفع زكاته إِلَى قرابته

اعرض الإسناد

ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

إِنَّ أَحَقَّ مَنْ دَفَعْتُ إِلَيْهِ زَكَاتِي: يَتِيمِي وَذُو قَرَابَتِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا