مصنف ابن أبي شيبة 10633
ما قالوا فِي الرجل يدفع زكاته إِلَى قرابته
اعرض الإسناد
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
إِنَّ أَحَقَّ مَنْ دَفَعْتُ إِلَيْهِ زَكَاتِي: يَتِيمِي وَذُو قَرَابَتِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه