MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10631

ما قالوا فِي الرجل يدفع زكاته إِلَى قرابته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

جَاءَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ [٢]فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي كَلَالَةً، فَيَجْزِينِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ حُلِيِّي فِيهِمْ ؟ قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا