مصنف ابن أبي شيبة 10631
ما قالوا فِي الرجل يدفع زكاته إِلَى قرابته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ [٢]فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي كَلَالَةً، فَيَجْزِينِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ حُلِيِّي فِيهِمْ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه