مصنف ابن أبي شيبة 10627
من قَالَ فِي المال حق سوى الزكاة
اعرض الإسناد
مُعَاذٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ أَبُو يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا رِيَاحُ بْنُ عَبِيدَةَ، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ لِي مَالًا فَمَا تَأْمُرُنِي، إِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ: ادْفَعْهَا إِلَى وَلِيِّ الْقَوْمِ - يَعْنِي: الْأُمَرَاءَ - وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى ذَلِكَ يَا قَزَعَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه