مصنف ابن أبي شيبة 10614
ما قالوا فِي بيع الصدقة ممن يشتري
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ:
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ مَالِهِ حَتَّى يُحَوَّلَ مِنْ عِنْدِ الْمُصَدِّقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه