MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10614

ما قالوا فِي بيع الصدقة ممن يشتري

اعرض الإسناد

أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ:

أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ مَالِهِ حَتَّى يُحَوَّلَ مِنْ عِنْدِ الْمُصَدِّقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا