مصنف ابن أبي شيبة 10609
فِي الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْ صَدَقَتِهِ ؟ قَالَ: يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ بِقَدْرِ مَا أَصَابَ مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه