مصنف ابن أبي شيبة 1059
فِي الرجل يخرج من المخرج فيدخل يده فِي الإناء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ:
أَنَّهُ كَانَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَخْرَجِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه