مصنف ابن أبي شيبة 10544
من كره العروض فِي الصدقة
اعرض الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ يَزْعُمُ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي صَدَقَةِ التَّمْرِ: أَنْ يُؤْخَذَ الْبَرْنِيُّ مِنَ الْبَرْنِيِّ، وَاللَّوْنُ مِنَ اللَّوْنِ، وَلَا يُؤْخَذَ اللَّوْنُ مِنَ الْبَرْنِيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه