مصنف ابن أبي شيبة 10542
من كره العروض فِي الصدقة
اعرض الإسناد
جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ: الْوَرِقِ مِنَ الْوَرِقِ، وَالذَّهَبِ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْبَقَرِ مِنَ الْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ مِنَ الْغَنَمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه