مصنف ابن أبي شيبة 10537
ما قالوا فِي أخذ العروض فِي الصدقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَهُ [١]أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ. فَأَخَذَ الْعُرُوضَ الثِّيَابَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه