MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10537

ما قالوا فِي أخذ العروض فِي الصدقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَهُ [١]أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ. فَأَخَذَ الْعُرُوضَ الثِّيَابَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا