مصنف ابن أبي شيبة 10501
ما قالوا فِي الصدقة فِي غير أهل الإسلام
اعرض الإسناد
ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ السَّرَّاجِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ فَمَرَّ عَلَيْهِ أُسَارَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه