MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10501

ما قالوا فِي الصدقة فِي غير أهل الإسلام

اعرض الإسناد

ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ السَّرَّاجِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ:

كُنْتُ مَعَ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ فَمَرَّ عَلَيْهِ أُسَارَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا