مصنف ابن أبي شيبة 10496
بأي صاع يعطي صدقة الفطر
اعرض الإسناد
عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنْ [١]أَعْطَيْتَ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ أَجْزَأَ عَنْكَ، وَإِنْ أَعْطَيْتَ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَكَ أَجْزَأَ عَنْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه