مصنف ابن أبي شيبة 10493
بأي صاع يعطي صدقة الفطر
اعرض الإسناد
حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:
كَانَ سَالِمٌ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِصَاعِ السُّوقِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ، وَلَا يُخْرِجُ إِلَّا تَمْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.