مصنف ابن أبي شيبة 10486
ما قالوا فِي المكاتب يعطي عنه سيده أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ لَهُ مُكَاتَبَانِ فَلَمْ يُعْطِ عَنْهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.