مصنف ابن أبي شيبة 10472
فِي إِعطاء الدراهم فِي زكاة الفطر
اعرض الإسناد
عُمَرَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ [٢]فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرِقًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
فِي إِعطاء الدراهم فِي زكاة الفطر
عُمَرَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ [٢]فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرِقًا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.