مصنف ابن أبي شيبة 10456
من قَالَ صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح
اعرض الإسناد
أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ: إِنِّي وَاللهِ لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: صَاعًا [١]مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا [٢]مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعَ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.