مصنف ابن أبي شيبة 10432
زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة
اعرض الإسناد
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَتَنُ [مُجَاهِدٍ] عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
صَدَقَةُ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ زَكَاةٌ، وَمَنْ أَعْطَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ صَدَقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.