MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10417

من كان يرى أن يجلس المصدق فإن أعطي شيئا أخذه

اعرض الإسناد

حَفْصٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي حَارِثَةَ قَالَ:

بَعَثَنَا عُمَرُ مُصَدِّقِينَ، فَكُنَّا إِذَا أُوتِينَا [١]بِشَيْءٍ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ حَقِّنَا قَبِلْنَاهُ [٢]مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.