مصنف ابن أبي شيبة 10417
من كان يرى أن يجلس المصدق فإن أعطي شيئا أخذه
اعرض الإسناد
حَفْصٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي حَارِثَةَ قَالَ:
بَعَثَنَا عُمَرُ مُصَدِّقِينَ، فَكُنَّا إِذَا أُوتِينَا [١]بِشَيْءٍ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ حَقِّنَا قَبِلْنَاهُ [٢]مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.