مصنف ابن أبي شيبة 10410
فِي الصدقة يخرج بِهَا من بلد إِلَى بلد من كرهه
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي لِينَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:
ضَعِ الزَّكَاةَ فِي الْقَرْيَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فُقَرَاءُ [١]فَإِلَى الَّتِي تَلِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.