دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10406

فِي الصدقة يخرج بِهَا من بلد إِلَى بلد من كرهه

اعرض الإسناد

هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ هِشَامٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ تُخْرَجَ [١]الزَّكَاةُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.