مصنف ابن أبي شيبة 10406
فِي الصدقة يخرج بِهَا من بلد إِلَى بلد من كرهه
اعرض الإسناد
هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ هِشَامٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ تُخْرَجَ [١]الزَّكَاةُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.