مصنف ابن أبي شيبة 1036
فِي المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَا:
لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه