MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1036

فِي المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَا:

لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا