مصنف ابن أبي شيبة 1011
فِي الطهر ما هو وبم يعرف فِي الحيض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:
أَرْسَلْتُ إِلَى رَائِطَةَ مَوْلَاةِ عَمْرَةَ، فَأَخْبَرَنِي الرَّسُولُ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَتْ عَمْرَةُ تَقُولُ لِلنِّسَاءِ: إِذَا إِحْدَاكُنَّ أَدْخَلَتِ الْكُرْسُفَةَ فَخَرَجَتْ مُتَغَيِّرَةً، فَلَا تُصَلِّيَنَّ حَتَّى لَا تَرَى شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه