مصنف ابن أبي شيبة 1002
فِي المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ، قَالَ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه