MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1002

فِي المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

فِي الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ، قَالَ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا