المستدرك 8649
الْفِتَنُ وَالْمَلَاحِمُ > حَدِيثُ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ الْأَصَمُّ بِقَنْطَرَةِ بُرْدَانِ ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفَقِيهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ثَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَفْصٍ ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Al-Mustadrak al-Hakim 8648كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ الصُّفَّةَ وَإِنْ كَانَ لَهُ بِهَا عَرِيفٌ نَزَلَ عَلَى عَرِيفِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهَا عَرِيفٌ نَزَلَ الصُّفَّةَ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَلَمْ يَكُنْ لِي بِهَا عَرِيفٌ فَنَزَ