دليل

المستدرك 8530

الْفِتَنُ وَالْمَلَاحِمُ > حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا الْوَلِيدُ وَرِشْدِينُ قَالَا ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي قَبِيلٍ عَنْ أَبِي رُومَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ

«يَظْهَرُ السُّفْيَانِيُّ عَلَى الشَّامِ ثُمَّ يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَقْعَةٌ بِقَرْقِيسَا حَتَّى تَشْبَعُ طَيْرُ السَّمَاءِ وَسِبَاعُ الْأَرْضِ مِنْ جِيَفِهِمْ ثُمَّ يَنْفَتِقُ عَلَيْهِمْ فَتْقٌ مِنْ خَلْفِهِمْ فَتُقْبِلُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ حَتَّى يَدْخُلُوا أَرْضَ خُرَاسَانَ وَتُقْبِلُ خَيْلَ السُّفْيَانِيُّ فِي طَلَبِ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَيَقْتُلُونَ شِيعَةَ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ بِالْكُوفَةِ ثُمَّ يَخْرُجُ أَهْلُ خُرَاسَانَ فِي طَلَبِ الْمَهْدِيِّ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.