دليل

المستدرك 8516

الْفِتَنُ وَالْمَلَاحِمُ > حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْهَمْدَانِيُّ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعُرَنِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ وَحَتَّى تُوجَدَ الْمَرْأَةُ نَهَارًا جِهَارًا تُنْكَحُ وَسَطَ الطَّرِيقِ لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ أَحَدٌ وَلَا يُغَيِّرَهُ فَيَكُونُ أَمْثَلَهُمْ يَوْمَئِذٍ الَّذِي يَقُولُ لَوْ نَحَّيْتَهَا عَنِ الطَّرِيقِ قَلِيلًا فَذَاكَ فِيهِمْ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِيكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.