دليل

المستدرك 8360

الْفِتَنُ وَالْمَلَاحِمُ > حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّائِيِّ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا» قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ «كُونُوا أَحْلَاسَ بُيُوتِكُمْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.