دليل

المستدرك 8315

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ قَالَ

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَةٍ ثُمَّ عَارَضَنِي فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ صَعِدَ عَلَى أُحُدٍ وَصَعِدْتُ مَعَهُ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا قَوْلًا ثُمَّ قَالَ «وَيْلَ أُمِّكَ أَوْ وَيْحَ أُمِّهَا قَرْيَةً يَدَعُهَا أَهْلُهَا أَيْنَعَ مَا يَكُونُ يَأْكُلُهَا عَافِيَةُ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ يَأْكُلُ ثَمَرَهَا وَلَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كُلَّمَا أَرَادَ دُخُولَهَا تَلَقَّاهُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهَا مَلَكٌ مُصْلِتٌ يَمْنَعُهُ عَنْهَا»

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiSoundhadithunlocked