المستدرك 8241
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ النَّضْرِ الْحَرَشِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا يَسِيلُ مَنْخِرَاهُ دَمًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَا شَأْنُ هَذَا؟» قَالُوا بِهِ الْعُذْرَةُ قَالَ «وَيْلَكُنَّ لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ أَيَّةُ امْرَأَةٍ يَأْتِي وَلَدَهَا الْعُذْرَةُ فَلْتَأْخُذْ قِسْطًا هِنْدِيًّا فَلْتَحُكَّهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تُسْعِطْهُ إِيَّاهُ» ثُمَّ أَمَرَ عَائِشَةَ فَفَعَلَتْهُ بِالصَّبِيِّ فَبَرَأَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.