المستدرك 7820
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ الْعَدْلُ الزَّاهِدُ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدٍ قَالَ
بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ إِذْ قَامَ فَدَخَلَ فَقَامَ زَيْدٌ فَجَلَسَ فِي مَجْلِسِ النَّبِيِّ ﷺ وَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ مُرَّ بِلَحْمٍ هَدِيَّةٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْقَوْمُ لِزَيْدٍ وَكَانَ أَحْدَثَهُمْ سِنًّا يَا أَبَا سَعِيدٍ لَوْ قُمْتَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَقْرَأْتَهُ مِنَّا السَّلَامَ وَتَقُولُ لَهُ يَقُولُ لَكَ أَصْحَابُكَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَبْعَثَ إِلَيْنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ فَقَالَ «ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَقَدْ أَكَلُوا لَحْمًا بَعْدَكَ» فَجَاءَ زَيْدٌ فَقَالَ قَدْ بَلَّغْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَقَدْ أَكَلُوا لَحْمًا بَعْدَكَ» فَقَالَ الْقَوْمُ مَا أَكَلْنَا لَحْمًا وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَدَثٌ فَانْطَلِقُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَسْأَلَهُ مَا هَذَا فَجَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ فِي اللَّحْمِ الَّذِي جَاءَكَ فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّهُمْ قَدْ أَكَلُوا لَحْمًا فَوَاللَّهِ مَا أَكَلْنَا لَحْمًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى خَضِرَةِ لَحْمِ زَيْدٍ فِي أَسْنَانِكُمْ» فَقَالُوا أَيْ رَسُولَ اللَّهِ فَاسْتَغْفِرْ لَنَا قَالَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.