المستدرك 7781
الْأَدَبُ > حَدِيثُ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ النَّخَعِيِّ
اعرض الإسناد
أَخْبَرْنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ
دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَنْتُنَّ اللَّاتِي تَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ ﷻ» وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مِثْلُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.