المستدرك 7714
الْأَدَبُ > حَدِيثُ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ النَّخَعِيِّ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرْوَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حَاتِمٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُنِيبِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَجْلِسَيْنِ وَمَلْبَسَيْنِ فَأَمَّا الْمَجْلِسَانِ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ وَالْمَجْلِسُ الْآخَرُ أَنْ تَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ يُفْضِيَ إِلَى عَوْرَتِكَ وَالْمَلْبَسَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ وَلَا تُوَشَّحُ بِهِ وَالْآخَرُ أَنْ تُصَلِّيَ فِي سَرَاوِيلَ لَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.