المستدرك 7629
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَا ثَنَا بَكَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّيرِينِيُّ ثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
«إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ قَسَمَ رَحْمَةً بَيْنَ أَهْلِ الدُّنْيَا وَسِعَتْهُمْ إِلَى آجَالِهِمْ وَأَخَّرَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً لِأَوْلِيَائِهِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَابِضٌ تِلْكَ الرَّحْمَةَ الَّتِي قَسَمَهَا بَيْنَ أَهْلِ الدُّنْيَا إِلَى التِّسْعِ وَالتِّسْعِينَ فَيُكْمِلُهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ لِأَوْلِيَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.