المستدرك 7570
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَ زِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ التُّسْتَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَضْجَعَ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا وَهُوَ يَحُدُّ شَفْرَتَهُ فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ «أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ؟ هَلْ حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.