المستدرك 7454
الطِّبُّ > حَدِيثُ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةَ الْمَكِّيُّ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعْكُ أَمَرَ بِالْحِسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْهُ وَيَقُولُ «إِنَّهُ لَيَرْبُو فُؤَادَ الْحَزِينِ وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ كَمَا تَسْرُوا إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.