دليل

المستدرك 7428

الطِّبُّ > حَدِيثُ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ ثَنَا جَدِّي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا قَامَ فِي رَمَضَانَ رَأَى شَجَرَةً نَابِتَةً بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ مَا اسْمُكِ؟ فَتَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ لِأَيِّ شَيْءٍ أَنْتِ؟ فَتَقُولُ لِكَذَا وَكَذَا فَإِنْ كَانَتْ لِدَوَاءٍ كُتِبَ وَإِنْ كَانَتْ لِغَرْسٍ غُرِسَتْ فَبَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي ذَاتَ يَوْمٍ إِذَا شَجَرَةٌ نَابِتَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهَا مَا اسْمُكِ؟ قَالَتِ الْخَرْنُوبُ قَالَ لِأَيِّ شَيْءٍ أَنْتِ؟ قَالَتْ لِخَرَابِ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ فَقَالَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُمَّ غُمَّ عَلَى الْجِنِّ مَوْتِي حَتَّى يَعْلَمَ الْإِنْسُ أَنَّ الْجِنَّ لَا تَعْلَمُ الْغَيْبَ قَالَ فَنَحَتَهَا عَصًا فَتَوَكَّأَ عَلَيْهَا حَوْلًا مَيِّتًا وَالْجِنُّ تَعْمَلُ فَأَكَلَتْهَا الْأَرَضَةُ فَسَقَطَ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْإِنْسُ أَنَّ الْجِنَّ لَا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ قَالَ «فَشَكَرَتِ الْجِنُّ الْأَرَضَةَ فَكَانَتْ تَأْتِيهَا بِالْمَاءِ» وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا هَكَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.