دليل

المستدرك 7415

اللِّبَاسُ > حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ اللَّخْمِيُّ بِتِنِّيسَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ وَالرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.