المستدرك 7324
الْبِرُّ وَالصِّلَةُ > حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ السُّكَّرِيُّ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعُرَنِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ قَالَ «قَدْ عَرَفْتُكِ فَمَا حَاجَتُكِ؟» قَالَتْ حَاجَتِي أَنَّ ابْنَ عَمِّي فُلَانًا الْعَابِدَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «قَدْ عَرَفْتُهُ» قَالَتْ يَخْطُبُنِي فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ أُطِيقُهُ تَزَوَّجْتُهُ وَإِنْ لَمْ أُطِقْهُ لَا أَتَزَوَّجُ قَالَ «مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ إِنْ سَالَ دَمًا وَقَيْحًا وَصَدِيدًا فَلَحَسَتْهُ بِلِسَانِهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ وَلَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الزَّوْجَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا لِمَا فَضَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا» قَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ مَا بَقِيَتُ فِي الدُّنْيَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.