دليل

المستدرك 7122

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةَ الْمَكِّيُّ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعْكُ أَمَرَ بِالْحِسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّ يَأْمُرُهُ فَيَحْسُو مِنْهُ وَكَانَ يَقُولُ «إِنَّهُ لَيَرْبُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ أَوْ يَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ عَنْ وَجْهِهَا بِالْمَاءِ»

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiSoundhadithunlocked