دليل

المستدرك 7115

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ ثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ الْبُرْجُمِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفَرَا فَقَالَ «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عُفِيَ عَنْهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.