دليل

المستدرك 7111

اعرض الإسناد

فَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«ذَكَاةُ الْجَنِينِ إِذَا أُشْعِرَ ذَكَاةُ أُمِّهِ وَلَكِنَّهُ يُذْبَحَ حَتَّى يَنْصَابَّ مَا فِيهِ مِنَ الدَّمِ»

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiRemains Silenthadithunlocked