دليل

المستدرك 7096

اعرض الإسناد

مَا حَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ قَالَا ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ

عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا قُتِلَ أَبِي تَرَكَ عَلَيَّ دَيْنًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَذَكَرَ فِيهِ قُلْتُ لِامْرَأَتِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَجِيئُنَا الْيَوْمَ نِصْفَ النَّهَارِ فَلَا تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَا تُكَلِّمِيهِ قَالَ فَدَخَلَ وَفَرَشَتْ لَهُ فِرَاشًا وَوِسَادَةً فَوَضَعَ رَأْسَهُ وَنَامَ فَقُلْتُ لِمَوْلًى لِي اذْبَحْ هَذِهِ الْعَنَاقَ وَهِيَ دَاجِنٌ سَمِينَةٌ وَالْوَحَا وَالْعَجَلَ افْرُغْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَكَ فَلَمْ نَزَلْ فِيهَا حَتَّى فَرَغْنَا وَهُوَ نَائِمٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَيْقَظَ يَدْعُو بِالطَّهُورِ وَإِنِّي أَخَافُ إِذَا فَرَغَ أَنْ يَقُومَ فَلَا يَفْرَغَنَّ مِنْ وُضُوئِهِ حَتَّى نَضَعَ الْعَنَاقَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا قَامَ قَالَ «يَا جَابِرُ ائْتِنِي بِطَهُورٍ» فَلَمْ يَفْرُغْ مِنْ طُهُورِهِ حَتَّى وَضَعْتُ الْعَنَاقَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ «كَأَنَّكَ عَمِلْتْ حَيْسًا بِلَحْمٍ ادْعُ لِي أَبَا بَكْرٍ» ثُمَّ دَعَا حَوَارِيَّهُ الَّذِينَ مَعَهُ فَدَخَلُوا فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ وَقَالَ «بِسْمِ اللَّهِ كُلُوا» فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَ مِنْهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ «وَذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiSoundhadithunlocked