دليل

المستدرك 7048

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ»

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiRepudiatedhadithunlocked