المستدرك 6986
ذِكْرُ فَضِيلَةِ بَنِي تَمِيمٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ ثَنَا مَنْصُورٌ ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِيُّ عَنْ دَاودَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
ثَلَاثٌ سَمِعْتُهُنَّ لِبَنِي تَمِيمٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا أَبْغَضُ تَمِيمًا بَعْدَهُنَّ أَبَدًا كَانَ عَلَى عَائِشَةَ نَذْرٌ مُحَرَّرٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ فَسُبِيَ سَبْيٌ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ فَقَالَ لِعَائِشَةَ إِنْ سَرَّكِ أَنْ تَفِيَ بِنَذْرِكَ فَأَعْتِقِي مُحَرَّرًا مِنْ هَؤُلَاءِ فَجَعَلَهُمْ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَجِيءَ بِنَعَمٍ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ لِبَنِي سَعْدٍ فَلَمَّا رَآهَا رَاعَهُ فَقَالَ هَذِهِ نَعَمُ قَوْمِي فَجَعَلَهُمْ قَوْمَهُ وَقَالَ هُمْ أَشَدُّ النَّاسِ قِتَالًا فِي الْمَلَاحِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.