MajelisNoteدليل

المستدرك 6950

ذِكْرُ لَيْلَى مَوْلَاةِ عَائِشَةَ ؓ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ ثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ لَيْلَى مَوْلَاةِ عَائِشَةَ قَالَتْ

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ فَدَخَلْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَوَجَدْتُ رِيحَ الْمِسْكِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَرَ شَيْئًا قَالَ «إِنَّ الْأَرْضَ أُمِرْتْ أَنْ تَكْفِيَهُ مِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ»

حواشٍ

  • قَالَ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى «قَدْ بَقِيَ عَلَيَّ فِي الصَّحَابِيَّاتِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَذْكُرْهُنَّ إِيثَارًا لِلتَّخْفِيفِ وَخَشْيَةَ تَطْوِيلِ الْكِتَابِ وَأَيْضًا فَإِنِّي تَرْجَمْتُ كِتَابَ الصَّحَابَةِ لِلْفَضَائِلِ وَلَسْتُ أَجِدُ الْفَضَائِلَ بَعْدَ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا لِبَعْضِهِنَّ فَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَجَعَلْتُ آخِرَ الْكِتَابِ كِتَابَ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ» سكت عنه الذهبي في التلخيص

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. عن
  2. حدثنا
  3. حدثنا
  4. ثقة حجة ، تُكُلِّم فيه بلا قادحت ⁧182 هـ ، أو 183 هـ ، أو 184 هـ ، أو 185 هـ⁩
    حدثنا
  5. حدثنا
  6. حدثنا
  7. أخبرني
  8. ت ⁧403 هـ ، أو 405 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا