المستدرك 6950
ذِكْرُ لَيْلَى مَوْلَاةِ عَائِشَةَ ؓ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ ثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ لَيْلَى مَوْلَاةِ عَائِشَةَ قَالَتْ
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ فَدَخَلْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَوَجَدْتُ رِيحَ الْمِسْكِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَرَ شَيْئًا قَالَ «إِنَّ الْأَرْضَ أُمِرْتْ أَنْ تَكْفِيَهُ مِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ»
حواشٍ
قَالَ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى «قَدْ بَقِيَ عَلَيَّ فِي الصَّحَابِيَّاتِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَذْكُرْهُنَّ إِيثَارًا لِلتَّخْفِيفِ وَخَشْيَةَ تَطْوِيلِ الْكِتَابِ وَأَيْضًا فَإِنِّي تَرْجَمْتُ كِتَابَ الصَّحَابَةِ لِلْفَضَائِلِ وَلَسْتُ أَجِدُ الْفَضَائِلَ بَعْدَ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا لِبَعْضِهِنَّ فَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَجَعَلْتُ آخِرَ الْكِتَابِ كِتَابَ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ» سكت عنه الذهبي في التلخيص
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عن
- حدثنا
- حدثنا
- حدثناثقة حجة ، تُكُلِّم فيه بلا قادحت 182 هـ ، أو 183 هـ ، أو 184 هـ ، أو 185 هـ
- حدثناثقةت 258هـ
- حدثنات 310هـ
- أخبرنيت 369 هـ
- ت 403 هـ ، أو 405 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com