المستدرك 6925
ذِكْرُ أُمَامَةَ بِنْتِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ وَهُوَ أَخُو أُمَامَةَ بِنْتِ حَمْزَةَ لِأُمِّهَا عَنْ أُخْتِهِ أُمَامَةَ بِنْتِ حَمْزَةَ
أَنَّ مَوْلًى لَهَا تُوُفِّيَ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ لِابْنَتِهِ النِّصْفَ وَلِابْنَةِ حَمْزَةَ النِّصْفَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.