المستدرك 6919
ذِكْرُ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ
وَضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ زَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ اللَّهِ وَكَرِيمَةَ وَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ يَوْمَ الْجَمَلِ مَعَ عَائِشَةَ فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ قَتِيلًا فَقَالَ بِئْسَ ابْنُ الْأُخْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.