المستدرك 6871
ذِكْرُ أُمِّ هَانِئٍ فَاخِتَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنَةِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأُخْتِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ وَفِيمَا ذُكِرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ إِلَى عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ أُمَّ هَانِئٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَخَطَبَهَا مَعَهُ هُبَيْرَةُ بْنُ أَبِي وَهْبٍ فَزَوَّجَهَا هُبَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «يَا عُمَرُ زَوَّجْتَ هُبَيْرَةَ وَتَرَكْتَنِي» فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَنَا صَاهَرْتُ إِلَيْهِمْ وَالْكَرِيمُ يُكَافِئُ الْكَرِيمَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ فَفَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ هُبَيْرَةَ فَخَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَتْ وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ لَأُحِبُّكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَيْفَ فِي الْإِسْلَامِ لَكِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ فَأَكْرَهُ أَنْ يُؤْذُوكَ الْحَدِيثَحذفه الذهبي من التلخيص
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.