المستدرك 6823
ذِكْرُ سَرَارِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَوَّلُهُنَّ مَارِيَةُ الْقِبْطِيَّةُ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ
اعرض الإسناد
سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَذْكُرُ حَدِيثَ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ
«أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَتْ تُتَّهَمُ بِرَجُلٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِضْرِبِ عُنُقِهِ فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ» قُلْتُ لِيَحْيَى مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ عَفَّانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.