المستدرك 6762
ذِكْرُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ ؓ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةِ قَالَتْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ لِعَائِشَةَ مِنِّي شُعْبَةً مَا نَزَلَهَا أَحَدٌ» قَالَ فَلَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فَعَلَتِ الشُّعْبَةُ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعُلِمَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَدْ نَزَلَتْ عِنْدَهُحذفه الذهبي من التلخيص
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.