المستدرك 6725
ذِكْرُ الصَّحَابِيَّاتِ مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَغَيْرِهِنَّ ؓ نَّ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَنْبَأَ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ حَدَّثَنِي ذَكْوَانُ أَبُو عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ
أَنَّ دُرْجًا قَدِمَ إِلَى عُمَرَ مِنَ الْعِرَاقِ وَفِيهِ جَوْهَرٌ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ تَدْرُونَ مَا ثَمَنُهُ؟ قَالُوا لَا وَلَمْ يَدْرُوا كَيْفَ يَقْسِمُونَهُ فَقَالَ تَأْذَنُونَ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ لِحُبِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهَا؟ فَقَالُوا نَعَمْ فَبَعَثَ بِهِ إِلَيْهَا فَفَتَحَتْهُ فَقَالَتْ «مَاذَا فُتِحَ عَلَى ابْنِ الْخَطَّابِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ لَا تُبْقِنِي لِعَطِيَّتِهِ لِقَابِلٍ»
حواشٍ
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ إِذَا صَحَّ سَمَاعُ ذَكْوَانَ أَبِي عَمْرٍو وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ فيه إرسال
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الحاكم
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إذا صح سماع ذكوان أبي عمرو ولم يخرجاه
في المستدرك على الصحيحين, ص 6792
الرواة
- في حكم العنعنةصحابيت 57هـ
- حدثني
- حدثنيثقةت 117هـ
- أنبأ
- حدثناصدوقت 203هـ
- حدثنات 275هـ
- أخبرنا
- ت 403هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com